قرار وزارة العمل الجديد بشأن تصاريح العمل: ما يعنيه لأصحاب العمل والمستثمرين في عُمان
أصدر وزير العمل القرار رقم 602/2025 بشأن تنظيم إصدار وإدارة تصاريح العمل وتصاريح مزاولة العمل.
أ تصريح العمل هو الترخيص الكتابي الذي تمنحه وزارة العمل لصاحب العمل بتوظيف عمال وافدين في مهنة محددة. تصريح ممارسة العمل هو الموافقة الكتابية التي تصدر للعامل لممارسة مهنة معينة.
مدة صلاحية تصريح العمل ٢٤ شهرًا، وهي غير قابلة للتجديد. في المقابل، يمكن أن تكون مدة صلاحية تصريح مزاولة العمل ٢٤ شهرًا، وهي قابلة للتجديد. ويمكن إصدار تصاريح عمل مؤقتة لفترات أقصر من ٢٤ شهرًا بناءً على طلب.
يجوز ترقية التصاريح من فئة مهنية أدنى إلى فئة مهنية أعلى، وذلك بعد موافقة الوزارة ودفع فرق الرسوم المقابلة.
تم تحديد رسوم تصاريح العمالة غير العمانية العاملة في الأندية ومنظمات المجتمع المدني والمساجد والكنائس بمبلغ 101 ريال عماني. يحصل أصحاب العمل الملتزمون بنسب التعمين الإلزامية على تخفيض في رسوم 30%، بينما يواجه أصحاب العمل غير الملتزمين رسومًا مضاعفة. لا تنطبق هذه القواعد على المهن الاستثمارية.
تُستحق الرسوم بعد موافقة الوزارة على طلبات التصاريح أو تجديدها. يُغرّم أصحاب العمل الذين يتأخرون في تجديد التصاريح أو تسجيل بيانات العمالة غرامة شهرية قدرها 10 ريالات عُمانية، بحد أقصى 500 ريال عُماني للعامل الواحد، تُحسب من تاريخ وصول العامل أو انتهاء تصريحه. وتتضاعف هذه الغرامة بتضاعف عدد العمال المتضررين.
بالإضافة إلى ذلك، يُفرض على العامل المتأخر في تصحيح وضعه غرامات شهرية قدرها 15 ريالًا عمانيًا للشخص الطبيعي و20 ريالًا عمانيًا للشخص الاعتباري، بحد أقصى 500 ريال عماني للعامل الواحد. وتُطبق غرامات التأخير من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص وحتى تصحيح وضعه أو مغادرة العامل.
تُطبق الإعفاءات من الرسوم والغرامات في حالات مختلفة، بما في ذلك عند تقديم العامل شكوى عمالية، أو وفاته، أو تغيير حالة تأشيرته، أو مغادرته عُمان، أو في حال إلغاء تصريح الإقامة من قِبل شرطة عُمان السلطانية. ويجوز لأصحاب العمل استرداد رسوم تصريح العمل أو طلب رسوم جديدة بواقع ريال عُماني واحد لكل عامل، وذلك في حالات محددة، مثل عدم اجتياز الفحوصات الطبية، أو رفض منح التأشيرة أو الإقامة، أو وفاة العامل خلال 90 يومًا من تاريخ وصوله، أو وفاة صاحب العمل.
ويتم التنازل عن رسوم التأخير أيضًا في حالة وفاة صاحب العمل (مع فترة إعفاء مدتها عام واحد)، أو إذا احتاج العامل إلى علاج طبي ممتد، أو إذا تم حجز جواز سفر العامل من قبل السلطات، أو في حالات إفلاس المنشأة أو تصفيتها، أو إذا تم سجن العامل.
تُعفى بعض الفئات من رسوم التوظيف، بما في ذلك عاملات المنازل، والمربيات، والسائقون الخاصون، والممرضات الخاصات، ومساعدو الرعاية الصحية المنزلية، والأشخاص ذوو الإعاقة (حاملو بطاقات إعاقة سارية المفعول)، والأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وكبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم، والمستفيدون من دعم دخل الأسرة. يُطبق الإعفاء على عامل واحد لكل فئة، مع استثناءات محتملة بناءً على تقييم البحث الاجتماعي.
تختلف رسوم تصريح ممارسة العمل حسب تصنيف المهنة كما هو معتمد من قبل الوزارة:
- المهن من الدرجة الأولى: RO301
- المهن من الدرجة الثانية: RO251
- المهن من الدرجة الثالثة: RO201
- المهن من فئة المستثمرين: RO301
- العاملون في المنازل، المربيات، السائقون الخاصون، البستانيون، مساعدو الرعاية الصحية المنزلية، الممرضات الخاصات (حتى 3 عمال): RO101
- لأربعة عمال أو أكثر في هذه الفئات: 141 ريال عماني
- العمال الزراعيون والمهن المحددة المماثلة (حتى 3 عمال): 141 ريال عماني
- لـ 4 أو أكثر في هذه المهن: 241 ريال عماني
- البحارة، ميكانيكيو السفن/كهربائيوها: RO201
تشمل الرسوم الأخرى ما يلي:
- 5 ريالات لتغيير المهنة على تصاريح العمل
- RO1 للتغييرات في بيانات الأجور أو المكافآت
- 5 ريالات عمانية لنقل خدمة عامل إلى صاحب عمل آخر
ويهدف هذا القرار إلى تبسيط قوانين العمل ودعم جهود التعمين وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
ويؤكد قانون تصاريح العمل الجديد على الالتزام بالتعمين من خلال تحفيز أصحاب العمل بتخفيض الرسوم وفرض عقوبات على عدم الالتزاممما يُشكّل خطرًا واضحًا على الشركات التي تعتمد على العمالة الوافدة دون استيفاء حصص القوى العاملة الوطنية. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء الآن إعطاء الأولوية للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والاستثمار في تطوير المواهب المحلية، ومراقبة تجديد التصاريح عن كثب لتجنب الغرامات الباهظة وتعظيم الكفاءة التشغيلية في المشهد العمالي المتطور في سلطنة عمان.
